منتديات سفينه العلم
أصول الأحاديث في السهو  785336239

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات سفينه العلم
أصول الأحاديث في السهو  785336239
منتديات سفينه العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أصول الأحاديث في السهو

اذهب الى الأسفل

أصول الأحاديث في السهو  Empty أصول الأحاديث في السهو

مُساهمة من طرف  الإثنين سبتمبر 13, 2010 6:58 pm

أصول الأحاديث في السهو الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ، فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع ، فاستند إليه مغضبا ، فخرج سرعان أناس يقولون : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، فقال له رجل يقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقال الناس: نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين بقيتا ، ثم سلم ، ثم كبر فسجد ، ثم رفع فكبر ، ثم سجد ، ثم رفع فكبر ، ثم سلم .

الحديث الثاني : روي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ، فسلم في ثلاث ركعات ، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق ، وكان في يديه طول ، فقال : يا رسـول الله ، سلمت من ثلاث . فخرج مغضبا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : ( أحق ما يقول هذا ؟ ) قالوا : نعم . فصلى الركعة التي بقيت عليه ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم .

الحديث الثالث : عن ابن مسعود ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ، فلما سلم قيل له : أَزِيْدَ في الصلاة ؟ قال : ( وما ذاك ؟ ) قالوا : صليت خمسا ، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين .

الحديث الرابع : عن عبدالله بن بجينة قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم .

الحديث الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثا أم أربعا ، فليبن على الأقل ، وليطرح الشك ) وفي طريق آخر ( فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيما للشيطان ) .

الحديث السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبَّسَ عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس . فالحديث الأول يفيد أن من سلم على اثنتين معتقدا أنه قد أكمل صلاته ، ثم ذكر ذلك ، فإنه يرجع إلى صلاته فيأتي بما بقي عليه منها ، ويسجد لسهوه .
وكذا كل من سلم على ركعة أو ثلاث ساهيا ، دليله الحديث الثاني ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سلم على ثلاث ثم رجع فأتى بركعة أتمَّ بها صلاته وسجد . ومن جهة القياس أن هذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ، وهذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ، فكما يبني أحدهما ولا يبتدئ ، فكذلك الآخر ، لعدم الفارق . والحاصل أن كل من سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ومعتقدا للإتمام ، ثم ذكر بأنه يجبر صلاته بفعل ما بقي عليه منها ، ويسجد لسهوه ، وليس عليه أن يبتدئ الصلاة من أولها ، وهذا بشرط القرب وعدم الحدث قبل الذكر ، وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله . ويفيد أيضا مع الحديث الثاني أن الكلام في الصلاة لإصلاحها جائز ، وأن الإمام إذا كلمه بعض المأمومين في سهوه فلم يصدقه ، له أن يسأل القوم عن ذلك ، وللقوم أن يجيبوه ، ولا تفسد بذلك صلاتهم ، ما لم تطل المراجعة بينهم ويكثر اللغط ، خلافا لسحنون في تخصيصه ذلك بمن سلم على ركعتين ، قصرًا لحديث ذي اليدين على مورده لمخالفته الأصول ، ويرد عليه الحديث الثاني ، خرجه مسلم ، وهو في السلام من ثلاث ، وفيه من الكلام والمراجعة نحو مما في حديث ذي اليدين . وقيل : هو خاص بذلك الزمان ، فمن طرأ له ذلك اليوم ابتدأ الصلاة ، والمشهور التسوية بين الاثنين وغيرهما وبقاء الحكم إلى آخر الزمان ، ما لم تطل المراجعة كما مرّ ، وشرح ذلك يأتي إن شاء الله . ومن فوائدهما أن سجود السهو بالزيادة يكون بعد السلام ، كما يقوله مالك وأصحابه ، ويسلم منه ويكبر في الانحطاط له والرفع منه ، وهذا من فوائد الأول لا الثاني . والحديث الثالث يفيد أن من زاد في صلاته ساهيا زيادة من جنسها ، كسجدة أو ركعة ، سجد لسهوه وصحت صلاته . والحديث الرابع يفيد أن من قام على اثنتين ولم يجلس للتشهد ، مضى على صلاته ولم يرجع ، ويسجد لسهوه ، وفيه أن سجود السهو للنقص يكون قبل السلام ، كما يقوله مالك . والحديث الخامس يفيد أن من دخله الشك في صلاته ، فلم يدر ما صلى ، أثلاثا أم أربعا ، بنى على اليقين ، وهو الأقل من الأمرين المتردد بينهما ، لأنه قد حصل بيقين ، وألغى الشك ، وأتى بما بقي ، وسجد سجود السهو ، ويحتج بظاهر الحديث من يجعل السجود للشك قبل السلام مطلقا ، وهو ابن لبابة ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله . والحديث السادس حمله بعض المفسرين على حال من استنكحه الشك في السهو وكثر عليه ، لكن أمره في الحديث أن يسجد سجدتين ، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم وابن حبيب في الواضحةL ، وقال مالك في رواية ابن نافع وأبي مصعب : لا سجود عليه . وله في المختصر الكبير إن سجد بعد / السلام فحسن . والكلام على هذا كله يأتي إن شاء الله تعالى . وهذه الأحاديث التي أوردتها في هذه الفصول واضحة في الدلالة على أن ترقيعَ الصلاة ، إذا عرض فيها السهو ، وجبرَها هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ، فهو أولى من إلغائها والشروع في غيرها وإعادتها بعد ترقيعها


تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى